responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 364

15 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلُّهُ.

9- يستحبّ حضور جماعة العامّة للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل.

16 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ [مَعَهُمْ] [4]، وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ حُسِبَ لَكَ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ.

18 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): صَلُّوا مَعَهُمْ وَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ.

19 [6] وَ رُوِيَ: الْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

20 [7] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّقِيَّةِ.

10- يستحبّ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه.

21 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.

22 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى [10] (فِي مَنْزِلِهِ) [11] ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً [12] مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.


[1] الوسائل 5: 378/ 3

[2] الوسائل 5: 381/ 1

[3] الوسائل 5: 381/ 3

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 5: 381/ 5

[6] الوسائل 5: 382/ 7

[7] الوسائل 5: 383/ 11

[8] الوسائل 5: 383/ 1

[9] الوسائل 5: 385/ 9

[10] ش: من صلّى معهم

[11] ليس في ش

[12] الأصل: مسجدهم

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست