15 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلُّهُ.
9- يستحبّ حضور جماعة العامّة للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل.
16 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
17 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ [مَعَهُمْ] [4]، وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ حُسِبَ لَكَ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ.
18 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرِ (عليه السلام): صَلُّوا مَعَهُمْ وَ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ.
19 [6] وَ رُوِيَ: الْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
20 [7] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّقِيَّةِ.
10- يستحبّ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه.
21 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.
22 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى [10] (فِي مَنْزِلِهِ) [11] ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً [12] مِنْ مَسَاجِدِهِمْ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.
[1] الوسائل 5: 378/ 3
[2] الوسائل 5: 381/ 1
[3] الوسائل 5: 381/ 3
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 5: 381/ 5
[6] الوسائل 5: 382/ 7
[7] الوسائل 5: 383/ 11
[8] الوسائل 5: 383/ 1
[9] الوسائل 5: 385/ 9
[10] ش: من صلّى معهم
[11] ليس في ش
[12] الأصل: مسجدهم