23 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ إِذَا [2] لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، قِيلَ لَهُ: فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً؟ فَقَالَ: لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ، وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.
أَقُولُ: كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَوُّعِ إِعَادَةُ الْفَرِيضَةِ.
24 [3] وَ رُوِيَ: اجْعَلْهَا نَافِلَةً.
11- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت
لما مرّ.
25 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ.
26 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ أَكْثَرُ أَيُّهَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.
12- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
لما تقدّم و يأتي.
الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
1- الجمعة مع الشّرائط لما مرّ.
2- الجمعة لمن تسقط عنه إذا حضرها على تفصيل لما مرّ.
3- صلاة عيد الفطر.
4- صلاة عيد الأضحى.
5- الجماعة الواجبة بالنّذر.
[1] الوسائل 5: 384/ 5
[2] رض: ان
[3] الوسائل 5: 385/ 7
[4] الوسائل 5: 388/ 1
[5] الوسائل 5: 388/ 2