responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 365

23 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ إِذَا [2] لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، قِيلَ لَهُ: فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً؟ فَقَالَ: لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ، وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.

أَقُولُ: كَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَوُّعِ إِعَادَةُ الْفَرِيضَةِ.

24 [3] وَ رُوِيَ: اجْعَلْهَا نَافِلَةً.

11- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت

لما مرّ.

25 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ.

26 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ أَكْثَرُ أَيُّهَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.

12- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما

لما تقدّم و يأتي.

الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر

1- الجمعة مع الشّرائط لما مرّ.

2- الجمعة لمن تسقط عنه إذا حضرها على تفصيل لما مرّ.

3- صلاة عيد الفطر.

4- صلاة عيد الأضحى.

5- الجماعة الواجبة بالنّذر.


[1] الوسائل 5: 384/ 5

[2] رض: ان

[3] الوسائل 5: 385/ 7

[4] الوسائل 5: 388/ 1

[5] الوسائل 5: 388/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست