المسجد.
12 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ (كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ) [2] وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، أَنَا ضَرِيرُ [3] الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا [4] أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ، فَقَالَ: شَدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ أَحْضَرَ الْجَمَاعَةَ.
6- حكم من ترك الجماعة استخفافا بها
و قد مرّ [هنا] [5] و في المساجد و يأتي في الشّهادات.
13 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أُنَاساً أَبْطَأُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ [أَنْ] [7] نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَيُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
7- ينبغي اجتناب عشرة: تارك الجماعة
و ترك مؤاكلته و مشاربته
وَ مُشَاوَرَتُهُ] [8] وَ مُنَاكَحَتُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْجَمَاعَةَ لِمَا مَرَّ فِي أَحْكَامِ [الْمَسَاجِدِ] [9] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).
8- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
لما مرّ هنا و في المساجد.
14 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي:
الصُّبْحَ وَ الْعِشَاءَ، وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا، لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
[1] الوسائل 5: 377/ 9
[2] ليس في ش
[3] ضرير: ذاهب البصر (اللّسان: ضرر)
[4] الأصل: روي
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] الوسائل 5: 377/ 10
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 5: 378/ 1