2- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب
و قد مرّ.
3 [1] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [2] (عليه السلام): مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
4 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
5 [4] وَ رُوِيَ: أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.
6 [5] وَ رُوِيَ: سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ، وَ مَعَهُ أَلْفٌ، وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا، فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ، وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
7 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.
3- يكره ترك الجماعة بغير عذر
لما مرّ.
8 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
9 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَشْغُولٌ.
10 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا يَسْتَحِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ: لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ.
11 [10] 4- قَالَ (عليه السلام): إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.
5- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
و لو بأن يشدّ حبلا من بيته إلى
[1] الوسائل 5: 472/ 7
[2] أثبتناه من ج و م
[3] الوسائل 5: 374/ 14
[4] الوسائل 5: 373/ 13
[5] الوسائل 5: 374/ 16
[6] الوسائل 5: 374/ 17
[7] الوسائل 5: 375/ 1
[8] الوسائل 5: 375/ 3
[9] الوسائل 5: 375/ 2
[10] الوسائل 5: 376/ 5