responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 362

2- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب

و قد مرّ.

3 [1] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [2] (عليه السلام): مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ.

4 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.

5 [4] وَ رُوِيَ: أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.

6 [5] وَ رُوِيَ: سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ، وَ مَعَهُ أَلْفٌ، وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا، فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ، وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.

7 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.

3- يكره ترك الجماعة بغير عذر

لما مرّ.

8 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

9 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَشْغُولٌ.

10 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَا يَسْتَحِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ: لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ.

11 [10] 4- قَالَ (عليه السلام): إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

5- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة

و لو بأن يشدّ حبلا من بيته إلى


[1] الوسائل 5: 472/ 7

[2] أثبتناه من ج و م

[3] الوسائل 5: 374/ 14

[4] الوسائل 5: 373/ 13

[5] الوسائل 5: 374/ 16

[6] الوسائل 5: 374/ 17

[7] الوسائل 5: 375/ 1

[8] الوسائل 5: 375/ 3

[9] الوسائل 5: 375/ 2

[10] الوسائل 5: 376/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست