146 [1] رُوِيَ فِيمَنْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَيَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ، أَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ (فَيَقْرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ) [2] فَيَقْرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ؟ قَالَ: إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا، وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ لَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.
3- لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة
سوى الكسوف، و يجوز في الضّرورة و التقيّة و في النّافلة لمّا مرّ.
147 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ تَبْعِيضِ السُّوَرِ، فَقَالَ: أَكْرَهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ.
148 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُ قِسْمَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.
149 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ، أَ يَدَعُ الْمَكَانَ الَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ، أَوْ يَدَعُ تِلْكَ السُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا؟ فَقَالَ:
كُلُّ ذَلِكَ [وَاسِعٌ] [6] لَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ صُوَرِ الضَّرُورَةِ.
150 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آخِرَ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.
4- يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين
متواليتين من الفريضة و النّافلة على كراهيّة إن كان [8] يحسن غيرها.
[1] الوسائل 4: 736/ 1
[2] ليس في م
[3] الوسائل 4: 737/ 4
[4] الوسائل 4: 737/ 5
[5] الوسائل 4: 737/ 7
[6] أثبتناه من رض
[7] الوسائل 4: 738/ 1
[8] ش: على كراهة إذا كان