responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 359

41 [1] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ، أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً، قَالَ: أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ، وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.

42 [2] 12- رُوِيَ: جَوَازُ صَلَاةِ الزِّيَارَةِ وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَيِّ الْغَائِبِ وَ يَأْتِي.

43 [3] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً.

وَ حُمِلَ عَلَى الْقِسْمَيْنِ خَاصَّةً.

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة

لما مرّ.

44 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ.

2- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.

و قد مرّ في أعداد الصّلاة و غيرها.

3- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس

لما مرّ في محلّه.

4- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء

فإن فات وجب القضاء لما مرّ في المواقيت.

5- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض

و قد مرّ في الأعداد.

6- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن [5] الوفاء

لما مرّ هناك.

45 [6] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.


[1] الوسائل 5: 368/ 16

[2] الوسائل 5: 365/ 1

[3] الوسائل 5: 369/ 22

[4] الوسائل 5: 370/ 1

[5] م و ر ض: تيقّن

[6] الوسائل 5: 102/ 9

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست