41 [1] 11- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً: ثُلُثاً لَهُ، وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ، أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً، قَالَ: أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ، وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
42 [2] 12- رُوِيَ: جَوَازُ صَلَاةِ الزِّيَارَةِ وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَيِّ الْغَائِبِ وَ يَأْتِي.
43 [3] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً.
وَ حُمِلَ عَلَى الْقِسْمَيْنِ خَاصَّةً.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة
لما مرّ.
44 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ.
2- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.
و قد مرّ في أعداد الصّلاة و غيرها.
3- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس
لما مرّ في محلّه.
4- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء
فإن فات وجب القضاء لما مرّ في المواقيت.
5- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض
و قد مرّ في الأعداد.
6- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن [5] الوفاء
لما مرّ هناك.
45 [6] 7- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.
[1] الوسائل 5: 368/ 16
[2] الوسائل 5: 365/ 1
[3] الوسائل 5: 369/ 22
[4] الوسائل 5: 370/ 1
[5] م و ر ض: تيقّن
[6] الوسائل 5: 102/ 9