responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 358

مَسْخُوطاً [1] عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ.

35 [2] 5- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ يُوجَرُ فِيمَا يَصْنَعُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ لَا يَرَى [3] مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضَ مَا هُوَ فِيهِ.

36 [4] 6- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ [5] (حَتَّى إِنَّ الْمَيِّتَ) [6] لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ [7] عَلَيْهِ.

37 [8] 7- قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ [9] بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَكَتْ إِلَّا عَنْهَا، فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ الصَّلَاةُ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَ الْحَجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

38 [10] 8- قَالَ (عليه السلام): يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ [11] الْحَسَنُ.

39 [12] 9- قَالَ (عليه السلام): مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّتَ.

40 [13] 10- سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُصَلِّي أَوْ يُعْتِقُ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ تَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ.


[1] الأصل: سخوطا

[2] الوسائل 5: 367/ 8

[3] م: لا يدري

[4] الوسائل 5: 368/ 15

[5] رض: ما ينفع الميّت به

[6] ليس في رض

[7] م: ليوسّع

[8] الوسائل 5: 368/ 17

[9] الأصل: يتصدّق

[10] الوسائل 5: 369/ 23

[11] م: فعل

[12] الوسائل 5: 369/ 24

[13] الوسائل 5: 367/ 11

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست