46 [1] 8- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَى مَا أَحَبَّ.
9- يستحبّ الصّدقة لمن ضعف عن قضاء النّوافل
لما مرّ في الأعداد.
10- لا تقضى صلاة الجمعة إذا فاتت
بل تصلّى الظّهر لما مرّ.
11- لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت
إلّا إذا ثبت الهلال بعد الزّوال فتصلّي من الغداة لما مرّ.
12- يجب التّرتيب في القضاء
لما مرّ هنا و في المواقيت.
[1] الوسائل 5: 362/ 4