responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 357

العاشر: في حكم اشتباه الفائتة

29 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.

30 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ، قَالَ: يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ فَقَدْ صَلَّى أَرْبَعاً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ أَوِ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى.

الحادي عشر: في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت

و كذا سائر العبادات و قضاء الولي، و قد مرّ في الاختصار و نذكر هنا اثنا عشر حديثا

31 [3] 1- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلْ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ (فَهُوَ لِلْمَيِّتِ) [4] إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ.

32 [5] 2- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرَ عَارِفٍ؟ قَالَ: لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ [6] عَارِفٌ.

33 [7] 3- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ، قَالَ: يَقْضِيهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.

34 [8] 4- وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَ وَ يَعْلَمُ [9] مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَكُونُ


[1] الوسائل 5: 365/ 1

[2] الوسائل 5: 365/ 2

[3] الوسائل 5: 366/ 2

[4] ليس في ر ض

[5] الوسائل 5: 366/ 5

[6] الأصل: سلّم

[7] الوسائل 5: 366/ 6

[8] الوسائل 5: 366/ 7

[9] م: قيل يعلم

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست