23 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ هَلْ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثّامن: في استحباب قضاء النّوافل
خصوصا صلاة اللّيل و الوتر و قد مرّ
24 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ يَنْسَى الثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ [3].
25 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ.
التّاسع: في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
(و قد مرّ) [5]
26 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، قَالَ: يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَهُ [7] وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ. [8]
27 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَقَالَ: اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً، قِيلَ: يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ؟
28 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْضِي وَتْراً قَبْلَ الزَّوَالِ وَ شَفْعاً بَعْدَهُ بِإِضَافَةِ رَكْعَةٍ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ.
وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ قَضَاهُ جَالِساً.
[1] الوسائل 5: 361/ 2
[2] الوسائل 5: 362/ 3
[3] الأصل: ساعة
[4] الوسائل 3: 185/ 4
[5] ليس في ر ض
[6] الوسائل 5: 362/ 2
[7] م: متى ذكره
[8] سقط هذا الحديث من ر ض
[9] الوسائل 5: 363/ 4
[10] الوسائل 5: 364/ 10