مَا يَشَاءُ) [1].
9 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ [3] (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.
10 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْضِي فَرِيضَةً وَ لَا نَافِلَةً بِالنَّهَارِ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى حَالِ الِاشْتِغَالِ، وَ عَدَمِ الْإِقْبَالِ فَيَكْرَهُ نَهَاراً، وَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
الثّالث: في عدم وجوب [5] قضاء [6] ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
و أنّه [7] يستحبّ القضاء مع عدم الإفاقة
11 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ [9]؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
12 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
13 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.
[1] ليس في ش
[2] الوسائل 5: 350/ 2
[3] الأصل و م و ج: رسول اللّه، و ما أثبتناه فمن رض و ش
[4] الوسائل 5: 351/ 6
[5] ش: الوجوب
[6] رض: القضاء
[7] م: فإنّه
[8] الوسائل 5: 352/ 1
[9] ليس في م
[10] الوسائل 5: 352/ 3
[11] الوسائل 5: 352/ 4