responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 353

مَا يَشَاءُ) [1].

9 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ [3] (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

10 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَقْضِي فَرِيضَةً وَ لَا نَافِلَةً بِالنَّهَارِ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.

وَ حُمِلَ عَلَى حَالِ الِاشْتِغَالِ، وَ عَدَمِ الْإِقْبَالِ فَيَكْرَهُ نَهَاراً، وَ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

الثّالث: في عدم وجوب [5] قضاء [6] ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت

و أنّه [7] يستحبّ القضاء مع عدم الإفاقة

11 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ [9]؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.

12 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.

13 [11] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.


[1] ليس في ش

[2] الوسائل 5: 350/ 2

[3] الأصل و م و ج: رسول اللّه، و ما أثبتناه فمن رض و ش

[4] الوسائل 5: 351/ 6

[5] ش: الوجوب

[6] رض: القضاء

[7] م: فإنّه

[8] الوسائل 5: 352/ 1

[9] ليس في م

[10] الوسائل 5: 352/ 3

[11] الوسائل 5: 352/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست