14 [1] وَ رُوِيَ: يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ.
15 [2] وَ رُوِيَ: صَلَاةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
16 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ؟
قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ لِعَبْدِهِ [4]، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.
17 [5] وَ رُوِيَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ [6] الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات [7] و إيقاع القضاء في موضع آخر [8]
18 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.
الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات
قصرا و تماما لا على الرّاحلة
19 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ هَلْ
[1] الوسائل 5: 352/ 5
[2] الوسائل 5: 352/ 6
[3] الوسائل 5: 353/ 8 و 9
[4] رض: فاللّه أولى بالغدر لعبده
[5] الوسائل 5: 354/ 17
[6] م: صلاة
[7] الأصل: القراءة و ما أثبتناه فمن ش و م و رضّ
[8] ليس في م
[9] الوسائل 5: 358/ 1
[10] الوسائل 5: 359/ 2