responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 354

14 [1] وَ رُوِيَ: يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ.

15 [2] وَ رُوِيَ: صَلَاةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

16 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ؟

قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ لِعَبْدِهِ [4]، ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.

17 [5] وَ رُوِيَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ [6] الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.

الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات [7] و إيقاع القضاء في موضع آخر [8]

18 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.

الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات

قصرا و تماما لا على الرّاحلة

19 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ هَلْ


[1] الوسائل 5: 352/ 5

[2] الوسائل 5: 352/ 6

[3] الوسائل 5: 353/ 8 و 9

[4] رض: فاللّه أولى بالغدر لعبده

[5] الوسائل 5: 354/ 17

[6] م: صلاة

[7] الأصل: القراءة و ما أثبتناه فمن ش و م و رضّ

[8] ليس في م

[9] الوسائل 5: 358/ 1

[10] الوسائل 5: 359/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست