responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 352

ذَهَبَ وَقْتُهَا، قَالَ: يُصَلِّيهَا.

3 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ.

4 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ [3] بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ [4] فَإِذَا أُقِمْتَ فَصَلِّ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ.

5 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.

الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق

وقت الحاضرة و كراهة التّطوّع لمن عليه قضاء و قد مرّ أيضا.

6 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ [7] سَاعَةٍ مِنْهَا صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا.

7 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ، وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى، وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.

8 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَدِّمُ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا (ثُمَّ يَقْضِي [10]


[1] الوسائل 5: 348/ 4

[2] الوسائل 5: 349/ 6

[3] رض: يأمر

[4] الأصل: أيقظك

[5] الوسائل 5: 349/ 8

[6] الوسائل 5: 350/ 1

[7] ليس في م

[8] الوسائل 5: 350/ 3

[9] الوسائل 5: 351/ 4

[10] الأصل: يقض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست