ذَهَبَ وَقْتُهَا، قَالَ: يُصَلِّيهَا.
3 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ.
4 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ [3] بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ [4] فَإِذَا أُقِمْتَ فَصَلِّ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ: إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ.
5 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
وقت الحاضرة و كراهة التّطوّع لمن عليه قضاء و قد مرّ أيضا.
6 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ [7] سَاعَةٍ مِنْهَا صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا.
7 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ، وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى، وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
8 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقَدِّمُ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا (ثُمَّ يَقْضِي [10]
[1] الوسائل 5: 348/ 4
[2] الوسائل 5: 349/ 6
[3] رض: يأمر
[4] الأصل: أيقظك
[5] الوسائل 5: 349/ 8
[6] الوسائل 5: 350/ 1
[7] ليس في م
[8] الوسائل 5: 350/ 3
[9] الوسائل 5: 351/ 4
[10] الأصل: يقض