الباب العاشر [1] في قضاء الصّلوات
و فيه [2] اثنا عشر فصلا
الأوّل: في وجوب قضاء الفريضة الفائتة
بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة مقدّما على الحاضرة فإن ذكر فيها عدل لما مرّ.
1 [3] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ [4] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا، قَالَ: يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
2 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَنَسِيَ أَنْ [6] يُصَلِّيَهَا حَتَّى
[1] الباب العاشر و فيه 46 حديثا
[2] م: فيها
[3] الوسائل 5: 348/ 1
[4] م و ج: موسى بن جعفر (ع)
[5] الوسائل 5: 348/ 2
[6] الأصل: أنه