responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 350

95 [1] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ السَّهْوِ مَا تَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ؟

فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ [أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ، أَوْ أَرَدْتَ] [2] أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ، أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ.

96 [3] 8- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ.

97 [4] 9- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ [السَّهْوِ] [5] فَقَالَ: يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ.

98 [6] 10- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ، قَالَ: لَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مُوَافِقُ التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.

99 [7] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ.

12- قَدْ تَقَدَّمَتْ جُمْلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّهْوِ وَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا.


[1] الوسائل 5: 346/ 2

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 5: 346/ 2

[4] الوسائل 5: 346/ 2

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 5: 346/ 2

[7] الوسائل 5: 346/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست