responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 349

88 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ.

89 [2] 2- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَوَاءٌ.

90 [3] 3- قَالَ الصَّادِقُ [4] (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ (فَاقْعُدْ وَ تَشَهَّدْ [5]، وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ) [6] فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ، فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ.

4- لا تجب إعادة الصّلاة و لا تستحبّ في سهو أو شكّ لا نصّ على إبطاله

لما مرّ من حصر قواطع الصّلاة و موجبات الإعادة.

91 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا [8] وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا.

92 [9] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ يَشُكُّ فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا، قَالَ:

هَلْ يَشُكُّ فِي الزَّكَاةِ [10] فَيُعْطِيَهَا مَرَّتَيْنِ؟!

93 [11] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

94 [12] 6- قَالَ (عليه السلام): وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ.


[1] الوسائل 5: 341/ 2

[2] الوسائل 5: 341/ 1

[3] الوسائل 5: 341/ 2

[4] ليس في م و ج و رض

[5] رض و ج: فتشهّد

[6] ليس في م

[7] الوسائل 5: 344/ 1

[8] رض: يحتالها

[9] الوسائل 5: 344/ 2

[10] ش: الصّلاة

[11] الوسائل 5: 344/ 1

[12] الوسائل 5: 345/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست