responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 34

10- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،

بل يقال الحمد للّٰه ربّ العالمين.

140 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَقُلْ: آمِينَ.

141 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: آمِينَ؟ قَالَ: لَا.

142 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ: آمِينَ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

143 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

11- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات

لما يأتي.

12- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،

بل يتخيّر بينها و بين التّسبيح و التّسبيح أفضل لما يأتي.

الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر

1- يجب قراءة سورة بعد الحمد

للمختار في الأوّلتين من الفريضة لما تقدّم و يأتي.

144 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.

145 [6] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ:

لَا، لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ.

2- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام

و يستحبّ اختيار السّورة] [7].


[1] الوسائل 4: 752/ 1

[2] الوسائل 4: 752/ 3

[3] الوسائل 4: 752/ 4

[4] الوسائل 4: 753/ 5

[5] الوسائل 4: 736/ 2

[6] الوسائل 4: 736/ 3

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست