10- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،
بل يقال الحمد للّٰه ربّ العالمين.
140 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَقُلْ: آمِينَ.
141 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ: آمِينَ؟ قَالَ: لَا.
142 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقُولَنَّ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ: آمِينَ، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
143 [4] وَ رُوِيَ: جَوَازُهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
11- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات
لما يأتي.
12- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،
بل يتخيّر بينها و بين التّسبيح و التّسبيح أفضل لما يأتي.
الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر
1- يجب قراءة سورة بعد الحمد
للمختار في الأوّلتين من الفريضة لما تقدّم و يأتي.
144 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
145 [6] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ:
لَا، لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ.
2- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام
و يستحبّ اختيار السّورة] [7].
[1] الوسائل 4: 752/ 1
[2] الوسائل 4: 752/ 3
[3] الوسائل 4: 752/ 4
[4] الوسائل 4: 753/ 5
[5] الوسائل 4: 736/ 2
[6] الوسائل 4: 736/ 3
[7] أثبتناه من باقي النّسخ