responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 348

الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم

82 [1] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.

83 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى [3] مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ.

84 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ، فَقَالَ: جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.

85 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ [6] إِذَا سَهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ.

86 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ، وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ، وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.

الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر

1- لا سهو في سهو.

87 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةُ.


[1] الوسائل 5: 338/ 2

[2] الوسائل 5: 338/ 3

[3] رض: و على

[4] الوسائل 5: 339/ 5

[5] الوسائل 5: 339/ 6

[6] رض: الإمام

[7] الوسائل 5: 340/ 8

[8] الوسائل 5: 340/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست