الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم
82 [1] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
83 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى [3] مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ.
84 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ، فَقَالَ: جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
85 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ [6] إِذَا سَهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ.
86 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ، وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ، وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ، وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
1- لا سهو في سهو.
87 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ، وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةُ.
[1] الوسائل 5: 338/ 2
[2] الوسائل 5: 338/ 3
[3] رض: و على
[4] الوسائل 5: 339/ 5
[5] الوسائل 5: 339/ 6
[6] رض: الإمام
[7] الوسائل 5: 340/ 8
[8] الوسائل 5: 340/ 1