بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ [1].
وَ ذَكَرَ لَهُ (عليه السلام) السَّهْوَ، فَقَالَ: وَ يُفْلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ صَلَاتِي.
78 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَثُرَتْ [3] عَلَيْهِ الْوَسْوَسَةُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى [4] لَا يَدْرِيَ مَا صَلَّى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَطْعُنُ فَخِذَهُ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعِلْيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُهُ وَ يَطْرُدُهُ [5].
العاشر: في حكم من شكّ في أفعال الصّلاة في محلّ الفعل أو بعده
79 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.
80 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ:
يَمْضِي، قِيلَ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: يَمْضِي، قِيلَ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ [8] قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكَكْتَ فَلَيْسَ شَكُّكَ [9] بِشَيْءٍ.
81 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَفِظَ [11] سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
[1] ر ض: فيعدّه
[2] الوسائل 5: 345/ 1
[3] ش و ج و م: كثر
[4] ليس في رض
[5] رض: طرده
[6] الوسائل 5: 336/ 3
[7] الوسائل 5: 336/ 1
[8] رض: ثمّ خرج قال
[9] رض: شككت
[10] الوسائل 5: 337/ 6
[11] الأصل: حفظه و أثبتنا ما في باقي النّسخ