responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 347

بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ [1].

وَ ذَكَرَ لَهُ (عليه السلام) السَّهْوَ، فَقَالَ: وَ يُفْلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ صَلَاتِي.

78 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَثُرَتْ [3] عَلَيْهِ الْوَسْوَسَةُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى [4] لَا يَدْرِيَ مَا صَلَّى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَطْعُنُ فَخِذَهُ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعِلْيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُهُ وَ يَطْرُدُهُ [5].

العاشر: في حكم من شكّ في أفعال الصّلاة في محلّ الفعل أو بعده

79 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.

80 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ:

يَمْضِي، قِيلَ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: يَمْضِي، قِيلَ: شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ [8] قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكَكْتَ فَلَيْسَ شَكُّكَ [9] بِشَيْءٍ.

81 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَفِظَ [11] سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.


[1] ر ض: فيعدّه

[2] الوسائل 5: 345/ 1

[3] ش و ج و م: كثر

[4] ليس في رض

[5] رض: طرده

[6] الوسائل 5: 336/ 3

[7] الوسائل 5: 336/ 1

[8] رض: ثمّ خرج قال

[9] رض: شككت

[10] الوسائل 5: 337/ 6

[11] الأصل: حفظه و أثبتنا ما في باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست