responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 345

الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ.

65 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الَّتِي [2] [نَسِيَ] [3] مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ.

12- الشّك بعد الفراغ لا حكم له

لما مرّ.

66 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

67 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ.

السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع [6] ما شكّ فيه

68 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

69 [8] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يُعِيدُ [قِيلَ:] [9] فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ، قَالَ: يَمْضِي فِي شَكِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطَمِّعُوهُ.

70 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.

71 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ


[1] الوسائل 5: 330/ 1

[2] ش: اللّتين

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 5: 342/ 1

[5] الوسائل 5: 342/ 2

[6] م: على ما وقوع

[7] الوسائل 5: 329/ 1

[8] الوسائل 5: 329/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

[10] الوسائل 5: 329/ 3

[11] الوسائل 5: 330/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست