الثَّالِثَةِ: أَنَّهُ يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ.
65 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الَّتِي [2] [نَسِيَ] [3] مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ.
12- الشّك بعد الفراغ لا حكم له
لما مرّ.
66 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
67 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ.
السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع [6] ما شكّ فيه
68 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
69 [8] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ: أَنَّهُ يُعِيدُ [قِيلَ:] [9] فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ، قَالَ: يَمْضِي فِي شَكِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطَمِّعُوهُ.
70 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.
71 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ
[1] الوسائل 5: 330/ 1
[2] ش: اللّتين
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 5: 342/ 1
[5] الوسائل 5: 342/ 2
[6] م: على ما وقوع
[7] الوسائل 5: 329/ 1
[8] الوسائل 5: 329/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ
[10] الوسائل 5: 329/ 3
[11] الوسائل 5: 330/ 7