57 [1] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.
58 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا.
59 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا شَكَّ [4] أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
60 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً [6] أَمْ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ، تَتَشَهَّدُ [7] فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
11- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
و لا تبطل بزيادة ركعة سهوا.
61 [8] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
62 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ، يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.
63 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْوَتْرِ، أَعَادَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.
64 [11] وَ رُوِيَ فِيمَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ [12] مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى رَكَعَ فِي
[1] الوسائل 5: 325/ 2
[2] الوسائل 5: 326/ 1
[3] الوسائل 5: 326/ 2
[4] رض: إذا كان شكّ
[5] الوسائل 5: 327/ 4
[6] م: أم نقصت أم زدت
[7] الأصل و م: يتشهّد، و في ش: تشهد
[8] الوسائل 5: 331/ 1
[9] الوسائل 5: 331/ 2
[10] الوسائل 5: 331/ 3
[11] الوسائل 5: 331/ 4
[12] أثبتناه من رض و في الأصل: ركعتين.