responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 344

57 [1] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

10- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.

58 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا.

59 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا شَكَّ [4] أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

60 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً [6] أَمْ زِدْتَ أَمْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ، تَتَشَهَّدُ [7] فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.

11- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،

و لا تبطل بزيادة ركعة سهوا.

61 [8] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

62 [9] وَ رُوِيَ: إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ، يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.

63 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْوَتْرِ، أَعَادَ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.

64 [11] وَ رُوِيَ فِيمَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ [12] مِنَ النَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى رَكَعَ فِي


[1] الوسائل 5: 325/ 2

[2] الوسائل 5: 326/ 1

[3] الوسائل 5: 326/ 2

[4] رض: إذا كان شكّ

[5] الوسائل 5: 327/ 4

[6] م: أم نقصت أم زدت

[7] الأصل و م: يتشهّد، و في ش: تشهد

[8] الوسائل 5: 331/ 1

[9] الوسائل 5: 331/ 2

[10] الوسائل 5: 331/ 3

[11] الوسائل 5: 331/ 4

[12] أثبتناه من رض و في الأصل: ركعتين.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست