responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 343

50 [1] وَ رُوِيَ: وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

51 [2] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَمَّنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ، قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

52 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

53 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُعِيدُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الشَّكِّ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ.

54 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَ: يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

[فيمن صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين]

55 [6] 8- سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَادِثَةً تُقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةُ، أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً، جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.

9- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع.

56 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَقَالَ: يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.


[1] الوسائل 5: 323/ 2

[2] الوسائل 5: 323/ 3

[3] الوسائل 5: 323/ 4

[4] الوسائل 5: 324/ 7

[5] الوسائل 5: 324/ 9

[6] الوسائل 5: 325/ 1

[7] الوسائل 5: 326/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست