الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات
33 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ، ابْدَأْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ.
34 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ [3] أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ إِنْ وَقَعَ [رَأْيُكَ] [4] عَلَى الْأَرْبَعِ [فَابْنِ عَلَى الْأَرْبَعِ] [5] فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ، وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [وَ] [6] أَنْتَ جَالِسٌ.
35 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ.
الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم، فإن تيقّن النّقص بعد الاحتياط لم يعد
36 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ، مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
37 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَلَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِنْ [10] [أَنْتَ] [11] فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ [كُنْتَ] [12] نَقَصْتَ، فَإِنْ كُنْتَ
[1] الوسائل 5: 317/ 2
[2] الوسائل 5: 316/ 1
[3] ليس في ش
[4] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل
[5] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 5: 317/ 3
[8] الوسائل 5: 317/ 1
[9] الوسائل 5: 318/ 3
[10] م و رض: إذا
[11] أثبتناه من ش
[12] أثبتناه من ر ض و م