responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 340

الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات

33 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ، ابْدَأْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ.

34 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ [3] أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ إِنْ وَقَعَ [رَأْيُكَ] [4] عَلَى الْأَرْبَعِ [فَابْنِ عَلَى الْأَرْبَعِ] [5] فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ، وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ [وَ] [6] أَنْتَ جَالِسٌ.

35 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ.

الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين

و إتمام ما ظنّ نقصه بعد التّسليم، فإن تيقّن النّقص بعد الاحتياط لم يعد

36 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ، مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.

37 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَلَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِنْ [10] [أَنْتَ] [11] فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ [كُنْتَ] [12] نَقَصْتَ، فَإِنْ كُنْتَ


[1] الوسائل 5: 317/ 2

[2] الوسائل 5: 316/ 1

[3] ليس في ش

[4] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل

[5] أثبتناه من رض و م و ش و الوسائل

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 5: 317/ 3

[8] الوسائل 5: 317/ 1

[9] الوسائل 5: 318/ 3

[10] م و رض: إذا

[11] أثبتناه من ش

[12] أثبتناه من ر ض و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست