25 [1] وَ رُوِيَ: إِنِ انْصَرَفَ مِنْ مَكَانِهِ أَعَادَ وَ إِلَّا أَتَمَّ وَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
26 [2] وَ رُوِيَ: إِنْ حَوَّلَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ، اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ.
الثّالث: في نبذة من أحكام سجدتي السّهو
27 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، قَالَ: يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
وَ رُوِيَ: يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً.
28 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَعْدُ.
29 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ [6] (عليه السلام): سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
30 [7] وَ رُوِيَ: قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
31 [8] وَ رُوِيَ: إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَهُ، وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ.
32 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَ كَذَا [بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ] [10] بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ، وَ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ، وَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ، وَ كَذَا مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ أَوْ سَجْدَةً وَ لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ وَ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
[1] الوسائل 5: 311/ 16
[2] الوسائل 5: 315/ 2
[3] الوسائل 5: 313/ 1 و 2
[4] الوسائل 5: 314/ 1
[5] الوسائل 5: 314/ 3
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 5: 314/ 5
[8] الوسائل 5: 315/ 6
[9] الوسائل 5: 321/ 5- 325/ 1 و 2- 324/ 8 و 9- 326/ 10
[10] أثبتناه من رض و م و ش