responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 341

قَدْ أَتْمَمْتَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ، كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.

38 [1] وَ رُوِيَ: تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

السّادس: في [2] الشّكّ في عدد الرّكعات

و أحكامه [3] اثنا عشر

1- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين

لما مرّ.

39 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ، سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.

40 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ: (يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ) [6] فَأَيْنَ مَا رُوِيَ: أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.

2- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين

لما مرّ.

3- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها

لما مرّ.

4- تبطل المغرب بالشّكّ

لما مرّ.

5- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.

41 [7] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً؟ قَالَ:

إِنْ دَخَلَهُ [8] الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.

أقول: الظّاهر أنّ قوله: مضى في الثّالثة المراد به البناء على الثّلاث و الإتمام، و المراد بالأخرى صلاة الاحتياط لما مرّ.


[1] الوسائل 5: 318/ 6

[2] ليس في م

[3] م و ج: أحكامها

[4] الوسائل 5: 299/ 3

[5] الوسائل 5: 300/ 5

[6] ليس في ر ض

[7] الوسائل 5: 319/ 1

[8] م: جعله

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست