قَدْ أَتْمَمْتَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ، كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
38 [1] وَ رُوِيَ: تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
السّادس: في [2] الشّكّ في عدد الرّكعات
و أحكامه [3] اثنا عشر
1- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين
لما مرّ.
39 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ، سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.
40 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ؟ فَقَالَ لَهُ: (يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهُ) [6] فَأَيْنَ مَا رُوِيَ: أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
2- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين
3- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها
4- تبطل المغرب بالشّكّ
5- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.
41 [7] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً؟ قَالَ:
إِنْ دَخَلَهُ [8] الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.
أقول: الظّاهر أنّ قوله: مضى في الثّالثة المراد به البناء على الثّلاث و الإتمام، و المراد بالأخرى صلاة الاحتياط لما مرّ.
[1] الوسائل 5: 318/ 6
[2] ليس في م
[3] م و ج: أحكامها
[4] الوسائل 5: 299/ 3
[5] الوسائل 5: 300/ 5
[6] ليس في ر ض
[7] الوسائل 5: 319/ 1
[8] م: جعله