قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ [1] السَّبْعِ؟ قَالَ: نَعَمْ: هِيَ أَفْضَلُهُنَّ.
133 [2] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي [3] فَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَ السُّورَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
134 [4] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [5] ابْتَدَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهَا [6] فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: يُعِيدُهَا.
135 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ تَمَامُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ.
136 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَ هِيَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ فَإِنَّ [9] رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَقْرَؤُهَا وَ يَعُدُّهَا آيَةً مِنْهَا.
9- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
و ترك الجهر بها في محلّ الإخفات.
137 [10] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ: لَا يُجْهَرُ.
138 [11] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَرْكِهَا فِي السُّورَةِ لَا فِي الْحَمْدِ.
139 [12] وَ رُوِيَ: مُطْلَقاً.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ تَرْكِ الْجَهْرِ فِي غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ.
[1] الأصل: في
[2] الوسائل 4: 746/ 5
[3] رض: و
[4] الوسائل 4: 746/ 6
[5] الأصل: الرّجل
[6] رض: في صلاة وحده
[7] الوسائل 4: 746/ 9
[8] الوسائل 4: 747/ 10
[9] الأصل: انّ
[10] الوسائل 4: 747/ 1
[11] الوسائل 4: 748/ 4
[12] الوسائل 4: 749/ 5