17 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
18 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ.
19 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي خَمْساً قَالَ: إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.
20 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ رَكْعَةٌ، قَالَ: يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.
21 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: وَ لِمَ أَعَدْتُمْ، أَلَّا أَتْمَمْتُمْ؟!
22 [6] وَ رُوِيَ: فِي الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ.
23 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
24 [8] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ [9].
[1] الوسائل 5: 332/ 2
[2] الوسائل 5: 332/ 3
[3] الوسائل 5: 333/ 6
[4] الوسائل 5: 307/ 1
[5] الوسائل 5: 307/ 2
[6] الوسائل 5: 311/ 18
[7] الوسائل 5: 309/ 9
[8] الوسائل 5: 309/ 11
[9] سقط هذا الحديث من م