responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 338

17 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

18 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ.

19 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ يُصَلِّي خَمْساً قَالَ: إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.

الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.

20 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ رَكْعَةٌ، قَالَ: يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.

21 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: وَ لِمَ أَعَدْتُمْ، أَلَّا أَتْمَمْتُمْ؟!

22 [6] وَ رُوِيَ: فِي الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِكَ.

23 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

24 [8] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ [9].


[1] الوسائل 5: 332/ 2

[2] الوسائل 5: 332/ 3

[3] الوسائل 5: 333/ 6

[4] الوسائل 5: 307/ 1

[5] الوسائل 5: 307/ 2

[6] الوسائل 5: 311/ 18

[7] الوسائل 5: 309/ 9

[8] الوسائل 5: 309/ 11

[9] سقط هذا الحديث من م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست