وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا، وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ.
10- الشّكّ في الجمعة لما مرّ و كذا صلاة السّفر.
11- من لم يدر كم صلّى، أو لم يدر صلّى شيئا أم لا استأنف.
11 [1] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
12 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ [3] فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ [4] فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.
13 [5] وَ رُوِيَ: يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ حُمِلَ عَلَى إِرَادَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
14 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى.
15 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ.
12- زِيَادَةُ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِذَا لَمْ يَجْلِسْ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ.
16 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ [9] بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا [10] كَانَ [قَدِ] [11] اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
[1] الوسائل 5: 327/ 1
[2] الوسائل 5: 328/ 2
[3] الأصل: أو، و صحّحناه على ش و رض و م
[4] الأصل و رض و ش: أو، و صحّحناه على م
[5] الوسائل 5: 328/ 6
[6] الوسائل 5: 328/ 4
[7] الوسائل 5: 328/ 5
[8] الوسائل 5: 332/ 1
[9] الأصل: يتعدّ
[10] م: إذ
[11] أثبتناه من ر ض