2 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي [2] أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ.
3 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يُعِيدُ.
4 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى رَكْعَةٍ وَ يُتِمُّ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّوَافِلِ.
5 [5] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
8- الشَّكُّ فِي الْمَغْرِبِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.
6 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ، وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
7 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ:
يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.
8 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ، قَالَ: يُعِيدُ، قِيلَ: الْمَغْرِبَ؟
قَالَ: نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.
9 [9] وَ رُوِيَ: مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الظَّنِّ.
9- الشّكّ في عدد ركعات الصّبح لما مرّ.
10 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ [11] الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ
[1] الوسائل 5: 300/ 7
[2] م: و سئل الصّادق (ع) من شكّ و لا يدري
[3] الوسائل 5: 301/ 12
[4] الوسائل 5: 303/ 23
[5] الوسائل 5: 301/ 10
[6] الوسائل 5: 304/ 1 و 5
[7] الوسائل 5: 304/ 2
[8] الوسائل 5: 305/ 7
[9] الوسائل 5: 306/ 15
[10] الوسائل 5: 305/ 8
[11] م و رض: الصّلاة