responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 336

2 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي [2] أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ.

3 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يُعِيدُ.

4 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى رَكْعَةٍ وَ يُتِمُّ. وَ حُمِلَ عَلَى النَّوَافِلِ.

5 [5] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.

8- الشَّكُّ فِي الْمَغْرِبِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.

6 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ، وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.

7 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ:

يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.

8 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ، قَالَ: يُعِيدُ، قِيلَ: الْمَغْرِبَ؟

قَالَ: نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.

9 [9] وَ رُوِيَ: مَنْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الظَّنِّ.

9- الشّكّ في عدد ركعات الصّبح لما مرّ.

10 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ [11] الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ


[1] الوسائل 5: 300/ 7

[2] م: و سئل الصّادق (ع) من شكّ و لا يدري

[3] الوسائل 5: 301/ 12

[4] الوسائل 5: 303/ 23

[5] الوسائل 5: 301/ 10

[6] الوسائل 5: 304/ 1 و 5

[7] الوسائل 5: 304/ 2

[8] الوسائل 5: 305/ 7

[9] الوسائل 5: 306/ 15

[10] الوسائل 5: 305/ 8

[11] م و رض: الصّلاة

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست