responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 32

الْكِتَابِ (فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً) [1].

127 [2] (سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ الْفَرِيضَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [3] وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

128 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

3- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار

لما تقدّم و يأتي.

4- تجزي وحدها في النّافلة

مطلقا لما يأتي.

129 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

[لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]

130 [6] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّي.

[المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]

131 [7] 6- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ، مَا الَّذِي يُجْزِيهِ فِي النَّافِلَةِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.

7- يجب تعلّم الحمد و سورة

لما مرّ هنا و في المقدّمات [8] و لما يأتي.

8- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.

132 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَ هِيَ الْفَاتِحَةُ؟


[1] ليس في م

[2] الوسائل 4: 734/ 4

[3] ليس في م

[4] الوسائل 4: 734/ 3

[5] الوسائل 4: 734/ 5

[6] الوسائل 4: 735/ 1

[7] الوسائل 4: 735/ 2

[8] م: المقدّمة

[9] الوسائل 4: 745/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست