الْكِتَابِ (فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً) [1].
127 [2] (سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ الْفَرِيضَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) [3] وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
128 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُجْزِي وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
3- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار
لما تقدّم و يأتي.
4- تجزي وحدها في النّافلة
مطلقا لما يأتي.
129 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
[لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]
130 [6] 5- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّي.
[المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]
131 [7] 6- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ، مَا الَّذِي يُجْزِيهِ فِي النَّافِلَةِ؟ قَالَ: ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ، وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ.
7- يجب تعلّم الحمد و سورة
لما مرّ هنا و في المقدّمات [8] و لما يأتي.
8- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.
132 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَ هِيَ الْفَاتِحَةُ؟
[1] ليس في م
[2] الوسائل 4: 734/ 4
[3] ليس في م
[4] الوسائل 4: 734/ 3
[5] الوسائل 4: 734/ 5
[6] الوسائل 4: 735/ 1
[7] الوسائل 4: 735/ 2
[8] م: المقدّمة
[9] الوسائل 4: 745/ 2