responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 31

الخامس: القراءة

و فيها [1] اثنا عشر فصلا

الأوّل: في أحكام الفاتحة

و هي اثنا عشر

1- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين

من غيرها.

120 [2] قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

121 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. [4]

122 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ:

لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.

123 [6] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَلْيَقْرَأْهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.

124 [7] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): [إِنَّمَا] [8] أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً، فَإِنَّمَا [9] بَدَأَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ [10] لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ.

2- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة

خاصّة.

125 [11] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؟ قَالَ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.

126 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ


[1] الأصل: فيه

[2] المستدرك 4: 158/ 5

[3] الوسائل 4: 733/ 6

[4] أخدج صلاته: نقص بعض أركانها (الجمع: خدج)

[5] الوسائل 4: 732/ 1

[6] الوسائل 4: 732/ 2

[7] الوسائل 4: 733/ 3

[8] أثبتناه من رض و ج و م.

[9] م و ج و ر ض: و انما

[10] رض: السّورة

[11] الوسائل 4: 732/ 1

[12] الوسائل 4: 734/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست