الخامس: القراءة
و فيها [1] اثنا عشر فصلا
الأوّل: في أحكام الفاتحة
و هي اثنا عشر
1- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين
من غيرها.
120 [2] قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
121 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. [4]
122 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ:
لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
123 [6] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، قَالَ: فَلْيَقْرَأْهَا مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَةَ حَتَّى يَبْدَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
124 [7] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): [إِنَّمَا] [8] أُمِرَ النَّاسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِئَلَّا يَكُونَ الْقُرْآنُ مَهْجُوراً مُضَيَّعاً، فَإِنَّمَا [9] بَدَأَ بِالْحَمْدِ دُونَ سَائِرِ السُّوَرِ [10] لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْكَلَامِ جُمِعَ فِيهِ مِنْ جَوَامِعِ الْخَيْرِ وَ الْحِكْمَةِ مَا جُمِعَ فِي سُورَةِ الْحَمْدِ.
2- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
خاصّة.
125 [11] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؟ قَالَ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
126 [12] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ
[1] الأصل: فيه
[2] المستدرك 4: 158/ 5
[3] الوسائل 4: 733/ 6
[4] أخدج صلاته: نقص بعض أركانها (الجمع: خدج)
[5] الوسائل 4: 732/ 1
[6] الوسائل 4: 732/ 2
[7] الوسائل 4: 733/ 3
[8] أثبتناه من رض و ج و م.
[9] م و ج و ر ض: و انما
[10] رض: السّورة
[11] الوسائل 4: 732/ 1
[12] الوسائل 4: 734/ 2