[يستحب التكبير و التحميد و التسبيح و التهليل سبعا قبل القراءة]
114 [1] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) بَعْدَ مَا ذَكَرَ تَكْبِيرَاتِ الِافْتِتَاحِ، فَقِيلَ لَهُ:
كَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: تُكَبِّرُ سَبْعاً، وَ تَحْمَدُ سَبْعاً، وَ تُسَبِّحُ سَبْعاً، وَ تُهَلِّلُ سَبْعاً، وَ تُمَجِّدُ اللَّهَ وَ تُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَقْرَأُ.
115 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا اسْتَفْتَحْتَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ فَرَغْتَ مِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً.
11- يستحبّ الجهر للإمام بتكبيرة الافتتاح
و الإخفات بالسّتّ المندوبة.
116 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.
117 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً، وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً، وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً، وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً، وَ كُلُّ ذَلِكَ مُجْزِءٌ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرٍ.
118 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَجْهَرُ بِهَا، وَ يُسِرُّ سِتّاً.
[فيما يستحب قوله قبل افتتاح الصلاة]
119 [6] 12- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِكَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ، وَ افْتَحْ لِي بَابَ تَوْبَتِكَ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ كُلَّ مَعْصِيَةٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ، اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ.
[1] الوسائل 4: 729/ 1
[2] الوسائل 4: 729/ 2
[3] الوسائل 4: 730/ 3
[4] الوسائل 4: 730/ 4
[5] الوسائل 4: 730/ 2
[6] الوسائل 4: 731/ 1