93 [1] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَيُّ الْبَلَدَيْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَّهْمِ فَابْعَثْ مَتَاعَكَ إِلَيْهِ، قَالَ:
كَيْفَ أُسَاهِمُ؟ قَالَ: اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ، أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْرٌ لِي حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَ أَعْمَلَ بِهِ» ثُمَّ اكْتُبْ مِصْراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ اكْتُبِ الْيَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ يَسْتُرُهَا عَنْكَ، ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ اعْمَلْ بِهَا.
الخامس: الصّلاة المندوبة الموقّتة سوى ما مرّ و هي اثنتا عشرة.
1- صلاة ليلة الفطر.
94 [2] قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
95 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً، وَ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، وَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ.
96 [4] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي لَيْلَةَ الْعِيدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْإِخْلَاصَ خَمْساً.
97 [5] وَ رُوِيَ: أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْإِخْلَاصَ.
98 [6] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُحْيِي لَيْلَةَ الْفِطْرِ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ يَبِيتُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ.
[1] الوسائل 5: 220/ 1
[2] الوسائل 5: 221/ 1
[3] الوسائل 5: 222/ 3
[4] الوسائل 5: 222/ 4
[5] الوسائل 5: 223/ 5
[6] الوسائل 5: 223/ 6