86 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ مَا يُكْرَهُ.
8- يستحبّ كون عدد الاستخارة وترا.
87 [2] قَالَ (عليه السلام): مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَلْيُوتِرْ.
88 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، وَ مَنِ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ، وَ مَنِ اسْتَخَارَ فَلْيُوتِرْ.
89 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.
90 [5] 9- رُوِيَ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ (عليه السلام) قَالَ: تَقْرَأُ [6] الْفَاتِحَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَ دُونَهُ مَرَّةٌ، ثُمَّ تَقْرَأُ الْقَدْرَ عَشْراً، ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثاً: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ، وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرِ اللَّهُمَّ لِي فِيهِ خِيَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا، وَ تَقْعَضُ أَيَّامَهُ سُرُوراً، اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ
تَرُدُّ] [7] فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ، ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ وَ تُضْمِرُ حَاجَتَهُ، فَإِنْ كَانَ عَدَدُ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ، وَ إِنْ كَانَ فَرْداً فَهُوَ لَا تَفْعَلْ وَ بِالْعَكْسِ.
[الاستخارة عند رأس الحسين ع]
91 [8] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِي أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ.
[الاستخارة في كلّ ركعة من الزّوال]
92 [9] 11- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
[1] الوسائل 5: 218/ 10
[2] الوسائل 5: 218/ 5
[3] الوسائل 5: 218/ 11
[4] الوسائل 1: 272/ 2
[5] الوسائل 5: 219/ 1
[6] الأصل: تقول و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[7] أثبتناه من رض
[8] الوسائل 5: 220/ 1
[9] الوسائل 5: 220/ 1