responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 306

75 [1] وَ رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام) فِي الْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ وَ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: شَاوِرْ رَبَّكَ، انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا، وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ، وَ اجْعَلْهَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ وَ قُلْ:

يَا اللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ، فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ، ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ، فَافْعَلْ، وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَا، لَا تَفْعَلْ، هَكَذَا شَاوِرْ رَبَّكَ.

3- الاستخارة بالخواتيم لا تجوز.

76 [2] سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ مِمَّا لَا يَدْرِي يَفْعُلَهَا أَمْ لَا، فَيَأْخُذُ خَاتَمَيْنِ فَيَكْتُبُ فِي أَحَدِهِمَا نَعَمْ: افْعَلْ، وَ يُكْتَبُ فِي الْآخَرِ: لَا تَفْعَلْ، فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِرَاراً، فَيَخْرُجُ أَحَدَهُمَا فَيَعْمَلُ بِمَا يَخْرُجُ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): الَّذِي سَنَّهُ الْعَالِمُ (عليه السلام) فِي هَذِهِ الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.

[أن يستخير اللّٰه الرّجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر]

77 [3] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الِاسْتِخَارَةِ: أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، وَ تَحْمَدُ اللَّهَ، وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ، (ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً، ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ، وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ) [4] وَ تُتِمُّ [5] الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.

78 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): اسْتَخِرِ اللَّهَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، تَقُولُ: أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ، أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ.

79 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا عَرَضَتْ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَسْتَشِرِ اللَّهَ رَبَّهُ، فَإِنْ أَشَارَ عَلَيْهِ اتَّبَعَ وَ إِنْ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ تَوَقَّفُ، قِيلَ: كَيْفَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَسْجُدُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ خِرْ لِي مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِنَا وَ يُصَلِّي عَلَيْنَا وَ يَسْتَشْفِعُ بِنَا، ثُمَّ


[1] الوسائل 5: 209/ 2

[2] الوسائل 5: 212/ 1

[3] الوسائل 5: 212/ 1

[4] ليس في رض

[5] ج و رض و ش: و تمّم

[6] الوسائل 5: 213/ 2

[7] الوسائل 5: 213/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست