responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 305

71 [1] وَ رُوِيَ: مِائَةَ مَرَّةٍ.

72 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ الْإِخْلَاصَ وَ الْجَحْدَ.

73 [3] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَسِّرْهُ [4] لِي [5] عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا، اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ [6] عَنِّي، رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي.

2- استحباب استخاره ذات الرّقاع.

74 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ افْعَلْ، وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَا تَفْعَلْ، ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ: أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ، ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ، ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً، فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ، وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ، وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ فَاخْرُجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ [8] فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ، وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا.


[1] الوسائل 5: 207/ 12

[2] الوسائل 5: 206/ 7

[3] الوسائل 5: 204/ 3

[4] ج و م: و يسّر

[5] ليس في ج

[6] م و رض: و اصرف

[7] الوسائل 5: 208/ 1

[8] رض: الخمس

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست