بِشَيْءٍ فَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَكْثِرْ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.
11- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا
ثمّ يقضيه.
66 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ.
67 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ.
12- من نسي [3] التّسبيح في حالة و ذكره في حالة [4] اخرى قضاه فيها.
68 [5] سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذِكْرِهِ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، التَّوْقِيعُ: إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ.
الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.
1- استحبابها و بعض كيفيّاتها.
6 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.
70 [7] وَ رُوِيَ: تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ.
[1] الوسائل 5: 202/ 1
[2] الوسائل 5: 203/ 2
[3] رض: يستحبّ من نسي
[4] ليس في باقي النّسخ.
[5] الوسائل 5: 203/ 1
[6] الوسائل 5: 204/ 1
[7] الوسائل 5: 205/ 4 و 5