responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 304

بِشَيْءٍ فَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَكْثِرْ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ: الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.

11- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا

ثمّ يقضيه.

66 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ.

67 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ.

12- من نسي [3] التّسبيح في حالة و ذكره في حالة [4] اخرى قضاه فيها.

68 [5] سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذِكْرِهِ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، التَّوْقِيعُ: إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ.

الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.

1- استحبابها و بعض كيفيّاتها.

6 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ، فَوَاللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.

70 [7] وَ رُوِيَ: تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً، ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ.


[1] الوسائل 5: 202/ 1

[2] الوسائل 5: 203/ 2

[3] رض: يستحبّ من نسي

[4] ليس في باقي النّسخ.

[5] الوسائل 5: 203/ 1

[6] الوسائل 5: 204/ 1

[7] الوسائل 5: 205/ 4 و 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست