responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 303

شِئْتَ بِالنَّهَارِ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي السَّفَرِ.

59 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ مُسَافِراً صَلَّى فِي الْمَحْمِلِ.

7- يجوز احتسابها من النّوافل.

60 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي، فَقَالَ:

مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

61 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِكَ.

62 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ، وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ، وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ نَوَافِلِكَ وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ.

8- يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة.

63 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ نَوَافِلِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ.

9- يجوز تفريقها في مقامين.

64 [6] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ [7] مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

10- تستحبّ ليلة نصف شعبان.

65 [8] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، هَلْ فِيهَا صَلَاةٌ زِيَادَةً عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَظَّفٌ وَ لَكِنْ [إِنْ] [9] أَحْبَبْتَ [10] أَنْ تَتَطَوَّعَ فِيهَا


[1] الوسائل 5: 201/ 4

[2] الوسائل 5: 200/ 2

[3] الوسائل 5: 201/ 3

[4] الوسائل 5: 201/ 5

[5] الوسائل 5: 200/ 1

[6] الوسائل 5: 201/ 1

[7] ليس في ج و م

[8] الوسائل 5: 202/ 1

[9] أثبتناه من ر ض و ج و ش و الوسائل،

[10] م: أبيت

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست