شِئْتَ بِالنَّهَارِ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي السَّفَرِ.
59 [1] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ مُسَافِراً صَلَّى فِي الْمَحْمِلِ.
7- يجوز احتسابها من النّوافل.
60 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي، فَقَالَ:
مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
61 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِكَ.
62 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ، وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ، وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ نَوَافِلِكَ وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ.
8- يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة.
63 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ نَوَافِلِكَ، وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ.
9- يجوز تفريقها في مقامين.
64 [6] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ: إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ [7] مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10- تستحبّ ليلة نصف شعبان.
65 [8] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، هَلْ فِيهَا صَلَاةٌ زِيَادَةً عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَظَّفٌ وَ لَكِنْ [إِنْ] [9] أَحْبَبْتَ [10] أَنْ تَتَطَوَّعَ فِيهَا
[1] الوسائل 5: 201/ 4
[2] الوسائل 5: 200/ 2
[3] الوسائل 5: 201/ 3
[4] الوسائل 5: 201/ 5
[5] الوسائل 5: 200/ 1
[6] الوسائل 5: 201/ 1
[7] ليس في ج و م
[8] الوسائل 5: 202/ 1
[9] أثبتناه من ر ض و ج و ش و الوسائل،
[10] م: أبيت