تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ [1] بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمِ، [2] سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.
4- تستحبّ في صدر النّهار من يوم الجمعة.
54 [3] سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ أَيُّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ شِئْتَ، وَ أَيِّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
5- قنوتها.
55 [4] سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): الْقُنُوتُ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
56 [5] وَ كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِيحِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّخْيِيرِ.
6- تستحبّ في كلّ يوم و ليلة سفرا و حضرا و لو في المحمل
لما مرّ.
57 [6] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيُّ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ هَلْ تُصَلَّى أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ (عليه السلام): يَجُوزُ ذَلِكَ.
58 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ
[1] م: و التّكرّم
[2] ر ض: المنعم
[3] الوسائل 5: 199/ 1
[4] الوسائل 5: 199/ 1
[5] الوسائل 5: 200/ 3
[6] الوسائل 5: 199/ 1
[7] الوسائل 5: 200/ 1