responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293

الْإِثْنَيْنِ وَ ابْرُزْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ.

5- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء

لما مرّ.

8 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى، فَقَالَ: عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.

6- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة

لما مرّ.

9 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ.

7- الخطبة بعد الصّلاة

لما مرّ.

10 [3] وَ رُوِيَ: قَبْلَهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْجَوَازِ.

11 [4] 8- قَالَ (عليه السلام): لَا تُشِيرُوا إِلَى الْمَطَرِ وَ لَا إِلَى الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.

12 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَكٍ أَكْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

13 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ مُسْتَجَابٌ.

9- تجب [7] التّوبة من الذّنوب عند الجدب.

14 [8] قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ ثُمَّ [لَمْ] [9] يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا، وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا، وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، وَ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْطَارَهَا، وَ سَلَّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا.


[1] الوسائل 5: 165/ 2

[2] الوسائل 5: 166/ 1

[3] الوسائل 5: 167/ 2

[4] الوسائل 5: 167/ 2

[5] الوسائل 5: 167/ 1

[6] الوسائل 4: 1114/ 5

[7] ج: يجب

[8] الوسائل 5: 168/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست