الْإِثْنَيْنِ وَ ابْرُزْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ.
5- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء
لما مرّ.
8 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى، فَقَالَ: عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
6- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة
9 [2] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ.
7- الخطبة بعد الصّلاة
10 [3] وَ رُوِيَ: قَبْلَهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْجَوَازِ.
11 [4] 8- قَالَ (عليه السلام): لَا تُشِيرُوا إِلَى الْمَطَرِ وَ لَا إِلَى الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.
12 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَكٍ أَكْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.
13 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدُّعَاءَ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ مُسْتَجَابٌ.
9- تجب [7] التّوبة من الذّنوب عند الجدب.
14 [8] قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ ثُمَّ [لَمْ] [9] يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا، وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا، وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا، وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا، وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا، وَ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْطَارَهَا، وَ سَلَّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا.
[1] الوسائل 5: 165/ 2
[2] الوسائل 5: 166/ 1
[3] الوسائل 5: 167/ 2
[4] الوسائل 5: 167/ 2
[5] الوسائل 5: 167/ 1
[6] الوسائل 4: 1114/ 5
[7] ج: يجب
[8] الوسائل 5: 168/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل