الثَّانِيَةِ خَمْساً.
4 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ تَقْرَأُ [2] فِيهَا وَ تُكَبِّرُ فِيهَا (كَمَا تَقْرَأُ وَ تُكَبِّرُ فِيهَا) [3] وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ.
3- كيفيّتها و آدابها.
5 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الِاسْتِسْقَاءِ: يَخْرُجُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ (ثُمَّ يَخْرُجُ) [5] يَمْشِي كَمَا يُمْشَى يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّى إِذَا انْتَهَى [6] إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ يُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى [7] النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ، فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُونَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَخِيبُوا.
4- يستحبّ الصّوم ثلاثا و الخروج للاستسقاء يوم الثّالث
و يكون الاثنين.
6 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: يَخْرُجُ يَعْنِي الْإِمَامَ فَيَخْطُبُ النَّاسَ وَ يَأْمُرُهُمْ بِالصِّيَامِ الْيَوْمَ وَ غَداً وَ يَخْرُجُ بِهِمْ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُمْ صِيَامٌ.
وَ رُوِيَ: يَخْرُجُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَيَسْتَسْقِي.
7 [9] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ مَتَى هُوَ؟ فَقَالَ: يَوْمَ
[1] الوسائل 5: 162/ 1
[2] ش: يقرأ
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 5: 162/ 2
[5] ليس في رض
[6] الأصل: انتهوا
[7] ليس في رض
[8] الوسائل 5: 164/ 1
[9] الوسائل 5: 164/ 2