الباب الثّامن [1] في الصّلاة [2] المندوبة
و هي اثنا عشر قسما
الأوّل: صلاة الاستسقاء،
و أحكامها اثنا عشر.
1- استحبابها.
1 [3] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُصَلِّي الِاسْتِسْقَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْتَسْقِي وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
2- انّها كصلاة العيد.
2 [4] كَانَ (عليه السلام) يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً، وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
3 [5] وَ رُوِيَ: تُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى سَبْعاً، وَ فِي
[1] الباب الثّامن و فيه 228 حديثا
[2] رض و ش و ج: الصّلوات
[3] الوسائل 5: 163/ 6 و 7
[4] الوسائل 5: 164/ 8
[5] الوسائل 5: 163/ 3