102 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ [2] تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ، ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
103 [3] وَ رُوِيَ فِي دُعَاءِ التَّوَجُّهِ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ [4] وَ دِينِ مُحَمَّدٍ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ مِنْهَاجِ عَلِيٍّ (عليه السلام) إِلَخْ.
وَ رُوِيَ: وَ هَدْيِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام).
8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير
الواجب و المستحبّ خصوصا الإمام.
104 [5] كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكَادُ يَبْلُغُ أُذُنَيْهِ.
105 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا.
106 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ [8] حِيَالَ وَجْهِهِ حِينَ اسْتَفْتَحَ.
[1] الوسائل 4: 723/ 1
[2] ش و م: كبّر
[3] الوسائل 4: 724/ 3
[4] هذا ما عليه جميع النّسخ و الوسائل ما عدا الأصل فإنّ العبارة فيه محصورة بين قوسين و يظنّ انّها مضافة و هي هكذا: حنيفا مسلما «و ما أنا من المشركين إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ» على ملّة إبراهيم.
[5] الوسائل 4: 725/ 1
[6] الوسائل 4: 725/ 2
[7] الوسائل 4: 725/ 3
[8] ليس في ج