5- يجوز تقديم التّكبير المستحبّ في أوّل الصّلاة،
فإن نسي شيئا [1] منه أجزأه ما قدّمه.
97 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَنْتَ كَبَّرْتَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِكَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ نَسِيتَ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ وَ لَمْ تُكَبِّرْ، أَجْزَأَكَ التَّكْبِيرُ الْأَوَّلُ عَنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا.
98 [3] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ وَ ذَكَرَ حِينَ رَكَعَ، هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ؟ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى؟ قَالَ: يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ.
6- يستحبّ افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات، أو خمس، أو ثلاث
و يتخيّر في تكبيرة الإحرام بين التّقديم و التّأخير.
99 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ إِلَى الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ خَمْسٌ، وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.
100 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَى الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) أَبْطَأَ عَنِ الْكَلَامِ فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) فَلَمَّا سَمِعَ تَكْبِيرَهُ عَادَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) حَتَّى كَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) فَجَرَتِ [6] السُّنَّةُ بِذَلِكَ.
101 [7] وَ رُوِيَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ: أَنَّهُ (عليه السلام) لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَطَعَ سَبْعَ حُجُبٍ فَكَبَّرَ عِنْدَ كُلِّ حِجَابٍ تَكْبِيرَةً.
7- يستحبّ تفريق التّكبيرات السّبع ثلاثا،
ثمّ اثنتين، ثمّ اثنتين و الدّعاء بالمأثور.
[1] الأصل: شيء
[2] الوسائل 4: 720/ 1
[3] الوسائل 4: 720/ 2
[4] الوسائل 4: 723/ 9
[5] الوسائل 4: 722/ 4
[6] رض: فكبّرت فجرت
[7] الوسائل 4: 722/ 5