responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 279

السَّطْحِ أَوْ فِي بَيْتٍ؟ فَقَالَ: لَا يَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ، وَ قَالَ [1]:

أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَيْئَةِ حَتَّى لَا يَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.

97 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا، يَعْنِي: الْخُفَّيْنِ.

98 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ فَهُوَ عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ عِنْدَهُنَّ لِشِدَّةِ مَيْلِهِنَّ إِلَيْهِ.

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.

99 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ.

2- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.

100 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا.

101 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: بَعْدَ [7] طُلُوعِ الشَّمْسِ.

3- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.


[1] ج و م: قالوا

[2] الوسائل 5: 134/ 3

[3] الوسائل 5: 134/ 5

[4] الوسائل 5: 133/ 1

[5] الوسائل 5: 135/ 1

[6] الوسائل 5: 135/ 2

[7] ليس في رض

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست