السَّطْحِ أَوْ فِي بَيْتٍ؟ فَقَالَ: لَا يَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ، وَ قَالَ [1]:
أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَيْئَةِ حَتَّى لَا يَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.
97 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا، يَعْنِي: الْخُفَّيْنِ.
98 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَحْبِسُوا النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ فَهُوَ عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَالْوَاجِبِ عِنْدَهُنَّ لِشِدَّةِ مَيْلِهِنَّ إِلَيْهِ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.
99 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ، فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ.
2- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.
100 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ، أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا.
101 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: بَعْدَ [7] طُلُوعِ الشَّمْسِ.
3- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.
[1] ج و م: قالوا
[2] الوسائل 5: 134/ 3
[3] الوسائل 5: 134/ 5
[4] الوسائل 5: 133/ 1
[5] الوسائل 5: 135/ 1
[6] الوسائل 5: 135/ 2
[7] ليس في رض