102 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَتَى نَذْبَحُ؟ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، قِيلَ:
فَإِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي جَمَاعَةً؟ قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ.
4- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.
103 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ، الْمِنْبَرُ لَا يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.
5- يخطب قائما
لما مرّ هنا و في الجمعة:
6- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
لما يأتي في الحجّ.
7- يشترط حضور خمسة.
104 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ [4] الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
8- لا تجب العمامة بل تستحبّ.
105 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ تَجُوزُ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
9- إذا فاتت فلا قضاء لها
لما مرّ.
10- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال
106 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ [7].
11- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
لما مرّ في الأغسال المسنونة.
[1] الوسائل 5: 135/ 3
[2] الوسائل 5: 137/ 1
[3] الوسائل 5: 142/ 1
[4] رض و م: يجتمعون
[5] الوسائل 5: 111/ 8
[6] الوسائل 5: 102/ 9
[7] الأصل: العيد