responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 280

102 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَتَى نَذْبَحُ؟ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، قِيلَ:

فَإِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّي جَمَاعَةً؟ قَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ.

4- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.

103 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مِنْبَرٌ، الْمِنْبَرُ لَا يُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ لَكِنْ يُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِينٍ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ يَنْزِلُ.

5- يخطب قائما

لما مرّ هنا و في الجمعة:

6- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء

لما يأتي في الحجّ.

7- يشترط حضور خمسة.

104 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ [4] الصَّلَاةَ كَمَا يَصْنَعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

8- لا تجب العمامة بل تستحبّ.

105 [5] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ تَجُوزُ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ الْعِمَامَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

9- إذا فاتت فلا قضاء لها

لما مرّ.

10- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال

لما مرّ.

106 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تَقْضِي وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ [7].

11- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل

لما مرّ في الأغسال المسنونة.


[1] الوسائل 5: 135/ 3

[2] الوسائل 5: 137/ 1

[3] الوسائل 5: 142/ 1

[4] رض و م: يجتمعون

[5] الوسائل 5: 111/ 8

[6] الوسائل 5: 102/ 9

[7] الأصل: العيد

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست