التَّشْرِيقِ.
91 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ، وَ لَيْسَ فِي النَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
92 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النَّوَافِلِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ فِيهَا تَكْبِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
العاشر: في حكم اجتماع العيد و الجمعة
93 [3] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَةٍ الْأُولَى: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً، فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً [4] فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
94 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِيدٌ وَ جُمُعَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَأْتِ، وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا يَضُرُّهُ، وَ لْيُصَلِّ الظُّهْرَ، وَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ جَمَعَ فِيهِمَا خُطْبَةَ الْعِيدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ.
الحادي عشر: في خروج النّساء في العيدين
95 [6] وَ رَخَّصَ (عليه السلام) لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِي الْخُرُوجِ فِي [7] الْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ فِي الرِّزْقِ.
96 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقِ (عليه السلام) هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي
[1] الوسائل 5: 130/ 2
[2] الوسائل 5: 130/ 3
[3] الوسائل 5: 116/ 3
[4] رض: أقضى قاضيا، و في الأصل: قاضيا، و ما أثبتناه فمن ج و م و ش
[5] الوسائل 5: 115/ 1
[6] الوسائل 5: 133/ 1
[7] رض: إلى
[8] الوسائل 5: 134/ 2