84 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [2] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.
8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير.
85 [3] سُئِلَ مُوسَى [بْنُ جَعْفَرٍ] [4] (عليه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ يَرْفَعُ فِيهِ الْيَدَيْنِ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَرْفَعُ يَدَهُ شَيْئاً أَوْ يُحَرِّكُهَا.
9- من نسي التّكبير حتّى قام فلا شيء عليه
لما مرّ.
86 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قَالَ:
إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
10- يستحبّ تكرار التّكبير بقدر الإمكان.
87 [6] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ: كَمْ شِئْتَ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ.
11- يستحبّ تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
و إن لم يكبّر الإمام.
88 [7] سُئِلَ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ، قَالَ: يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ.
89 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ.
12- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
و لا يتأكّد عقيب النّافلة.
90 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ
[1] الوسائل 5: 128/ 4
[2] أثبتناه من باقي النّسخ.
[3] الوسائل 5: 128/ 5
[4] أثبتناه من ر ض
[5] الوسائل 5: 129/ 2
[6] الوسائل 5: 129/ 1
[7] الوسائل 5: 129/ 1
[8] الوسائل 5: 130/ 3
[9] الوسائل 5: 130/ 1