responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 276

77 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ [2] مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى، وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرُ.

78 [3] وَ رُوِيَ: إِنْ أَقَامَ إِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ كَبَّرَ.

79 [4] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَى النَّفْرِ الْأَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

3- كيفيّة التّكبير في الفطر

و قد مرّ.

4- كيفيّة التّكبير في الأضحى.

80 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَقُولُ فِيهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، [اللَّهُ أَكْبَرُ] [6] وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا.

81 [7] وَ رُوِيَ: وَ لَهُ الشُّكْرُ فِيمَا أَبْلَانَا.

5- يستحبّ التّكبير فيهما للرّجال و النّساء

لما مرّ.

82 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ، وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، وَ عَلَى مَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً.

6- لا جهر على المرأة في التّكبير.

83 [9] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ [10] النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ.

7- يستحبّ التّكبير للمنفرد

أيضا لما مرّ.


[1] الوسائل 5: 124/ 4

[2] الوسائل: العصر

[3] الوسائل 5: 125/ 8

[4] الوسائل 5: 126/ 13

[5] الوسائل 5: 124/ 4

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 5: 125/ 5

[8] الوسائل 5: 128/ 2

[9] الوسائل 5: 128/ 3

[10] الأصل: على

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست