responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 275

هُوَ؟ قَالَ: فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ فِي الْفَجْرِ، وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَقْطَعُ، قِيلَ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ [1]، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ [2]، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ [3]

71 [4] وَ رُوِيَ: وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ.

72 [5] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ، أَمَّا [6] فِي الْفِطْرِ فِي دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ.

73 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ، أَمَّا فِي الْفِطْرِ فَفِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ يُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ بِالْأَضْحَى فِي الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ تُبْتَدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الثَّالِثِ، وَ فِي مِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الرَّابِعِ.

أَقُولُ: حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ.

74 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ؟

قَالَ: يُسْتَحَبُّ، فَإِنْ نَسِيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

75 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ.

2- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها

و قد مرّ.

76 [10] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً، وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ، وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ.


[1] م و رض: تكبيرتين

[2] الأصل: الحمد للّه

[3] البقرة: 185

[4] الوسائل 5: 122/ 3

[5] الوسائل 5: 122/ 5

[6] ليس في ج و م و ش

[7] الوسائل 5: 122/ 6

[8] الوسائل 5: 128/ 1

[9] الوسائل 5: 129/ 1

[10] الوسائل 5: 123/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست